الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » .
424 / 4 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد (1) : « اذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله » .
8 ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة ، وإن مات )
425 / 1 السيد فضل الله في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التيمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمّد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس سائلة له ، اذا مات في الادام ، لا بأس بأكله » .
426 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب ، او شيء من الخنافس ، وبنات وردان ، والجراد ، وكل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله ، والوضوء منه ، مات فيه أم لم يمت » .
427 / 3 الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء ، او ذباب ، او جراد ، او نملة ، او عقرب ، او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، __________________________
4 الجعفريات ص 26 .
(1) في المخطوط : الصرر ، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر .
الباب 8
1 نوادر الراوندي ص 50 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه .
3 المقنع ص 11 .




