7 ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء )
421 / 1 الصدوق في المقنع : فان وقعت أي الفأرة (1) في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، أو تدهن به .
وقال : والعظاية (2) اذا وقعت في اللبن حرم اللبن ، ويقال ان فيها السم .
422 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان وقع فيه (1) وزغ (2) اهريق ذلك الماء » .
وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة ، ممّا لا بأس به .
423 / 3 وفيه : « ان وقع فيه فأرة أو حيّة ، أهريق الماء ، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل __________________________
الباب 7
1 المقنع ص 10 ، 11 .
(1) في المصدر : وان وقعت فأرة .
(2) العظاية : على خلقة سام أبرص ، اكبر منه قليلاً ( لسان العرب ج 15 ص 71 ، عظي ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 .
(1) في المصدر : في الماء .
(2) الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج 8 ص 459 وزغ ) .
3 فقه الرضا ص 5 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 .




