416 / 2 وفيه : واذا دخلت الحمام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره ، فلا بأس .
417 / 3 الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب » .
6 ( باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة )
418 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض » .
419 / 2 دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) ، في عرق الجنب ، والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .
420 / 3 الصدوق في المقنع : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض .
قلت : يحمل على الكراهة مطلقاً ، واذا كانت المرأة غير مأمونة ، كما في الاصل .
__________________________
2 المصدر السابق ص 13 باب الغسل .
3 الجعفريات ص 22 .
الباب 6
1 الجعفريات ص 23 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 117 ، وعنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 .
3 المقنع ص 13 .




