او بغل او شاة او بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة » .
412 / 2 الصدوق في الهداية : وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجتر ، فسؤره حلال ، ولعابه حلال » .
413 / 3 الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا بأس بسؤر ما أكل لحمه » .
4 ( باب كراهة سؤر الجلال )
414 / 1 الصدوق في المقنع : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تشرب من ألبان (1) الابل الجلّالة (2) ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » .
5 ( باب طهارة سؤر الجنب )
415 / 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد .
__________________________
2 الهداية ص 13 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 73 ح 5 .
3 الجعفريات ص 19 .
الباب 4
1 المقنع ص 141 .
(1) في المصدر : لبن .
(2) الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج 5 ص 340 ، جلل ) .
الباب 5
1 المقنع ص 13 باب الغسل .




