أبواب الأسآر
1 ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير )
404 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء ، او شرب منه ، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات ، مرّة بالتراب ، ( ومرّتين بالماء ) (1) ، ثم يجفف » .
405 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز ، أو يشمانه ؟ قال : « ينزع ذلك (1) الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره » .
406 / 3 الصدوق في المقنع : فان وقع كلب في اناء ، او شرب منه ، اهريق الماء .
407 / 4 وفيه : واذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز ، او شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي .
__________________________
أبواب الاسآر
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 .
(1) وفيه : ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 عنه في البحار ج 80 ص 57 ح 7 .
(1) ليس في المصدر .
3 المقنع ص 12 .
4 المصدر السابق ص 11 .




