401 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء ، فاغسلهما » .
قلت : ان كان المراد ، ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ، ويذهب ولا يجتمع ، فلا يحتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل ، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه ، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك ، فهو مبني على عدم جواز التطهّر بالغسالة .
ويأتي وجوه احتمالات اخر في هذا الكلام ، هذا أظهرها .
8 ( باب استحباب نضح أربع أكف من الماء ، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه ، كفّ امامه ، وكفّ خلفه ، وكفّ عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ )
402 / 1 المقنع : وان اغتسلت في وهدة (1) ، وخشيت ان يرجع ما ينصب عنك ، الى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّا وصببته أمامك ، وكفّا عن يمينك ، وكفّا عن يسارك ، وكفّا خلفك ، واغتسلت منه .
403 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اغتسلت من ماء في وهدة ، وخشيت ان يرجع ما تصب عليك ، اخذت كفّا فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفا كفا ، ثم امسح بيدك ، وتدلك بدنك » .
__________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 .
الباب 8
1 المقنع ص 14 .
(1) الوهدة ، بفتح الواو وسكون الهاء : المنخفض من الأرض ( مجمع البحرين وهد ج 3 ص 166 ، ولسان العرب وهد ج 3 ص 470 ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 .




