397 / 5 عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أن النساء والرجال على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يتوضؤون من اناء واحد (1) .
398 / 6 الصدوق في المقنع : وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه ، اذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وان كان من وضوئك للصلاة ، فلا يضرك .
7 ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره ، وحكم الغسالة )
399 / 1 الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، باسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ، اغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس ان يغتسل منه الجنب » ، الخبر .
400 / 2 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : اغتسل بعض ازواج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في جفنة (1) ، فأراد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتوضأ منها ، فقالت : يا رسول الله اني كنت جُنبَة ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن الماء لا يجنب » .
__________________________
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 150 ح 103 .
(1) في هامش ص 30 من المستدرك ، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى » .
6 المقنع ص 6 .
الباب 7
1 مكارم الاخلاق ص 54 عنه في البحار ج 80 ص 36 ح 5 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 177 .
(1) الجفنة بفتح الجيم : القصعة الكبيرة ( لسان العرب جفن ج 13 ص 89 ومجمع البحرين ج 6 ص 225 ) .




