السمن ، وكان جامداً ، جنّب ما فوقه وما تحته ، ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .
383 / 3 وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال : « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
384 / 4 وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه ، فمن مسه فليغسل يده ، واذا مسّ الثوب او مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء ، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب ، او مسح يده في الثوب ، يغسل ذلك خاصّة » .
385 / 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي ؟ فقال : « يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه ، فاذا الماء قد طهّر الثوب » .
386 / 6 الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في خابية (1) فيها سمن أو زيت فلا تأكله .
387 / 7 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن فأرة وقعت في سمن ؟ قال : « ان كان جامداً ألقيت ما حولها ، وأكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ، ويستصبح به » .
__________________________
3 الجعفريات ص 26 .
4 المصدر السابق ص 26 .
(5) المصدر السابق ص 23 .
6 المقنع ص 10 .
(1) الخابية : الحب وهو الاناء الفخاري المعروف لتبريد الماء ( لسان العرب ج 14 ص 223 خبا ) .
7 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8 .




