379 / 2 وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) انه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ، ومن الغد ، فاذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلواً ، قبل أن يغلي » .
380 / 3 وقال ( عليه السلام ) : « كانت سقاية زمزم فيها ملوحة ، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها » .
قلت : وفيه اشارة الى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق ، فلا مانع في التطهّر به .
3 ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )
381 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ميّتة ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : « يهراق الماء (1) ، ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى ، ثم يؤكل » .
382 / 2 وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد (1) : « اذا مات في الأدام فلا بأس بأكله . قال : وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في __________________________
2 المصدر السابق ج 2 ص 129 ح 445 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 129 ح 446 .
الباب 3
1 الجعفريات ص 26 .
(1) في المصدر : المرق .
2 المصدر السابق ص 26 .
(1) الصرد : طائر أكبر من العصفور ( لسان العرب ج 3 ص 249 صرد ) .




