مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 490

أبواب الماء المضاف والمستعمل

1 ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )

377 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به ، ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلي ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق (1) ، وغيره مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها ، ( الّا الماء القراح والّا التراب ) (2) » .

2 ( باب حكم النبيذ واللبن )

378 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كنّا ننتقع لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له ، فاذا كان اليوم واليومين شربه فاذا تغير أمر به فهرق » .

__________________________

أبواب الماء المضاف

الباب 1

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه وشربها وعنه في البحار ج 80 ص 39 ح 1 .

(1) الخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج 10 ص 91 خلق ) .

(2) في المصدر : الا ماء القراح او التراب .

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 444 .

الصفحة 198 من 490