أبواب الماء المضاف والمستعمل
1 ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )
377 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به ، ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلي ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق (1) ، وغيره مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها ، ( الّا الماء القراح والّا التراب ) (2) » .
2 ( باب حكم النبيذ واللبن )
378 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كنّا ننتقع لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له ، فاذا كان اليوم واليومين شربه فاذا تغير أمر به فهرق » .
__________________________
أبواب الماء المضاف
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه وشربها وعنه في البحار ج 80 ص 39 ح 1 .
(1) الخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج 10 ص 91 خلق ) .
(2) في المصدر : الا ماء القراح او التراب .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 444 .




