22 ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )
371 / 1 الصدوق في المقنع بعد قوله : وان وقعت في البئر قطرة دم ، أو خمر الى آخره ، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب .
372 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان تغيرت نزحت ، حتى تطيب » .
373 / 3 وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير : « اللهم الا ان يتغير اللون ، والطعم ، والرائحة ، فينزح حتى يطيب » .
374 / 4 وفيه : « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكتري عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل » .
23 ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )
375 / 1 الصدوق في المقنع : واذا كانت بئر والى جانبها الكنيف ، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال ، فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال ، والكنيف أسفل من ذلك ، لم يضرها ، اذا كان بينهما أذرع ، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعاً ، وان كانا __________________________
الباب 22
1 المقنع ص 11 .
2 ، 3 ، 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .
الباب 23
1 المقنع ص 11 .




