عشرة دلاء ، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً ، الى خمسين دلواً .
وتقدم (1) عنه : وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة . . . الخ .
20 ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )
368 / 1 الصدوق في المقنع : واكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً (1) .
وتقدم (2) عنه : وان وقعت في البئر قطرة دم ، فانزح منها عشرين دلواً .
369 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلاء » .
21 ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )
370 / 1 تقدّم عن المقنع : انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً .
__________________________
(1) في الباب 13 ح 1 .
الباب 20
1 المقنع ص 9 ، 11 .
(1) في المصدر هنا : اذا مات .
(2) الباب 16 ح 2 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 .
الباب 21
1 الباب 16 ح 2 .




