أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت ؟ فقال : ان كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو ، ثم يستعذب بمائها » .
18 ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها )
365 / 1 الصدوق في المقنع : وان وقعت فيها فارة فانزح منها دلواً واحداً ، واكثر ما روى في الفأرة اذا تفسخت سبعة دلاء ، واذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو فليس بشيء ، فان وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو بنات وردان (1) ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئاً .
366 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل ، وليس لسواها شيء » ، وتقدم (1) كلامه عليه السلام في الفأرة .
19 ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه )
367 / 1 الصدوق في المقنع : فان وقع في البئر عذرة ، فاستق منها __________________________
الباب 18
1 المقنع ص 10 ، 11 .
(1) بنات وردان : دواب معروفة ، وهي نوع من الحشرات يكثر في الكنيف والاماكن الرطبة ( لسان العرب ج 3 ص 459 ورد ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .
(1) في الباب 17 ح 2 عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ايضاً .
الباب 19
1 المقنع ص 10 .




