17 ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )
361 / 1 الصدوق في المقنع : فان وقع فيها دجاجة ، او حمامة ، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق منها ] (1) كرّاً من الماء ، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو (2) ، وأصغر ما يقع فيها (3) الصعوة (4) ينزح (5) منها دلواً واحداً .
362 / 2 الفقه الرضوي : « واذا سقط في البئر فأرة ، أو طائر ، أو سنور ، وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر ، والدلو اربعون رطلا ، واذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي أربعين دلواً » .
363 / 3 وفيه : « وأصغر ما يقع فيه أي في ماء البئر الصعوة ، فانزح منها دلواً واحداً » .
364 / 4 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن __________________________
الباب 17
1 المقنع ص 10 .
(1) الزيادة من المصدر .
(2) الظاهر : ادل وليس ادلو .
(3) في المصدر : في البئر .
(4) الصعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء ( لسان العرب ج 14 ص 460 صعا ) .
(5) في المصدر : فاستق .
2 فقه الرضاء ( عليه السلام ) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .
4 الجعفريات ص 12 .




