15 ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل )
357 / 1 الصدوق في المقنع : وان بال فيها رجل ، فاستق (1) منها أربعين دلواً ، وان بال فيها صبي وقد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاث دلاء ، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً .
358 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان بال فيها رجل فاستق منها » ، وذكر مثله .
16 ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )
359 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين » .
360 / 2 الصدوق في المقنع : وان وقعت (1) في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً .
__________________________
الباب 15
1 المقنع ص 10 .
(1) استق : فعل امر من استقى أي خذ من مائها ( لسان العرب ج 14 ص 393 ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .
الباب 16
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .
2 المقنع ص 11 .
(1) في المصدر : وان وقع .




