مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 490

15 ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل )

357 / 1 الصدوق في المقنع : وان بال فيها رجل ، فاستق (1) منها أربعين دلواً ، وان بال فيها صبي وقد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاث دلاء ، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً .

358 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان بال فيها رجل فاستق منها » ، وذكر مثله .

16 ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )

359 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين » .

360 / 2 الصدوق في المقنع : وان وقعت (1) في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً .

__________________________

الباب 15

1 المقنع ص 10 .

(1) استق : فعل امر من استقى أي خذ من مائها ( لسان العرب ج 14 ص 393 ) .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .

الباب 16

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .

2 المقنع ص 11 .

(1) في المصدر : وان وقع .

الصفحة 192 من 490