مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 490

13 ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )

350 / 1 الصدوق في المقنع : وان وقع فيها أي في البئر زنبيل من عذرة ، رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك ان تنزح منها شيئاً .

351 / 2 وفيه : وروى عبد الكريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة : انه لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة .

352 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف ، في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، الّا ان يتغير لونها ، وطعمها ، ورائحتها .

قلت : لم ينقل القول باشتراط الكريّة في ماء البئر الا عن البصروي (1) من القدماء ، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر ، وان كان __________________________

الباب 13

1 المقنع ص 10 .

2 المصدر السابق ص 11 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 .

(1) البصروي : ابو الحسن محمد بن محمد ، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى « قدس سره » له مصنفات منها : المعتمد ، المفيد في التكليف ، ديوان شعر ، قال في المدارك بعد نقل قوله في ماء البحر : انه من قدمائنا ( رياض العلماء ج 5 ص 158 ) .

الصفحة 190 من 490