مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 490

11 ( باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها )

346 / 1 قد تقدّم عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها .

12 ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )

347 / 1 قد تقدّم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله في الماء النجس : « ولم يجز استعماله ، فان لم يوجد غيره استعمله » .

348 / 2 وفيه : ولا تشرب إذا يوجد غيره ، ولا تشرب ولا تستعمل إلا في وقت الضرورة ، وليتيمم ، وكلّ ماء تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .

349 / 3 المقنع : فان ولغ (1) كلب في اناء ، أو شرب منه ، أهريق الماء .

__________________________

= الطوسي ص 512 رجال النجاشي ص 268 ) .

الباب 11

1 تقدم في الباب 8 ح 3 .

الباب 12

1 تقدم في الباب 8 ح 1 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 .

3 المقنع ص 12 .

(1) في المصدر : وقع .

الصفحة 189 من 490