11 ( باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها )
346 / 1 قد تقدّم عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها .
12 ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )
347 / 1 قد تقدّم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله في الماء النجس : « ولم يجز استعماله ، فان لم يوجد غيره استعمله » .
348 / 2 وفيه : ولا تشرب إذا يوجد غيره ، ولا تشرب ولا تستعمل إلا في وقت الضرورة ، وليتيمم ، وكلّ ماء تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .
349 / 3 المقنع : فان ولغ (1) كلب في اناء ، أو شرب منه ، أهريق الماء .
__________________________
= الطوسي ص 512 رجال النجاشي ص 268 ) .
الباب 11
1 تقدم في الباب 8 ح 3 .
الباب 12
1 تقدم في الباب 8 ح 1 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 .
3 المقنع ص 12 .
(1) في المصدر : وقع .




