340 / 5 وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض ؟ فقال : « ان كان قدر كر لم ينجسه شيء » .
341 / 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » .
342 / 7 وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إذا بلغ الماء قلتين (1) لم يحمل خبثاً » .
343 / 8 العلّامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، قال : ذكر بعض علماء الشيعة ، أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، وكان في طريقه ماء ، فيه العذرة والجيف ، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه (1) ، فأبصره يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره ، فلا تعد منه غسلاً » .
قلت : وإنّما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب ، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة والكرّية ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة .
وقال الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة (2) في كلام له ، مضافاً الى __________________________
5 دعائم الاسلام ج 1 ص 112 .
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 76 و ج 2 ص 6 .
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 76 ح 155 .
(1) في المصدر : قدر قلتين .
8 المختلف ص 3 .
(1) في المصدر : يغسل رجله اذا أصابه .
(2) كتاب الطهارة ص 16 .




