9 ( باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيّر )
336 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات » .
337 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : « قدم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قوم فقالوا : ان لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : لها ما أخذت بأفواهها وبطونها ، ولكم سائر ذلك » .
338 / 3 الصدوق في الهداية : وان أهل البادية سألوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فقالوا ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) لهم : « لها ما أخذت بأفواهها ، ولكم سائر ذلك » .
339 / 4 دعائم الاسلام : باسناده ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، قال : « سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الماء ترده . . . وذكر مثله ، وفيه : « ولكم ما بقي » .
__________________________
الباب 9
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 17 ح 5 .
2 الجعفريات ص 12 .
3 الهداية ص ص 14 .
4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 113 .




