المسلم من الحوض قبل الذمي ، وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كانت له مادة » .
قلت : في البحار (2) : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإِسلام اذا كان الماء كثيراً ، واذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب ، بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث ، انتهى .
وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم الى النجاسة ، فالتقديم على الاستحباب في الصورتين .
8 ( باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر )
330 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم ، واذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله ، وان لم يتغير لونه ، وطعمه ورائحته ، مع وجود غيره ، وان لم يوجد غيره استعمله .
قلت : لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومي اليه كلامه بعد اسطر ، وان شرب من الماء دابة او حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه » .
331 / 2 وفيه : « وان وقع كلب (1) أو شرب منه أهريق الماء ، وغسل __________________________
(2) البحار ج 80 ص 36 .
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه ، عنه في البحار 80 ص 76 ح 3 .
2 المصدر السابق ص 5 باب المياه عنه في البحار 80 ص 54 ح 3 .
(1) في البحار : كلب في الماء .




