مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 490

325 / 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا (1) ، ان كل ماء جار لا ينجسه شيء » ، قلت وفي كتاب الطهارة (2) للشيخ الأعظم ( رضي الله عنه ) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي (3) : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » ولا يخفى أن الخبر مسند معتبر ، وليس فيه كلمة الجاري .

6 ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )

326 / 1 دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيّره .

327 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس .

وروي ، ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو .

قلت وجه الدلالة كما في البحار (1) في ذيل الخبر المروي في __________________________

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه .

(1) في المصدر : اعلموا رحمكم الله .

(2) كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ص 3 .

(3) نوادر الراوندي ص 39 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 12 .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 12 ح 3 .

(1) البحار ج 80 ص 12 .

الصفحة 181 من 490