325 / 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا (1) ، ان كل ماء جار لا ينجسه شيء » ، قلت وفي كتاب الطهارة (2) للشيخ الأعظم ( رضي الله عنه ) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي (3) : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » ولا يخفى أن الخبر مسند معتبر ، وليس فيه كلمة الجاري .
6 ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )
326 / 1 دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيّره .
327 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس .
وروي ، ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو .
قلت وجه الدلالة كما في البحار (1) في ذيل الخبر المروي في __________________________
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 باب المياه .
(1) في المصدر : اعلموا رحمكم الله .
(2) كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ص 3 .
(3) نوادر الراوندي ص 39 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 12 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 12 ح 3 .
(1) البحار ج 80 ص 12 .




