311 / 5 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس ينجس الماء شيء » .
312 / 6 وعن أبي عبد الله (عليه السلام ) انه سئل عن ميضاة (1) كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها ، والغلام فيها يده ؟ قال : « توضأ منها فان الماء لا ينجسه شيء » .
313 / 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما وقع (1) فيه من النجاسات ، الا أن تكون فيه الجيف ، فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فاذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه » .
وقال ( عليه السلام ) وروي : « لا ينجس الماء الّا ذو نفس سائلة ، أو حيوان له دم » .
314 / 8 عوالي اللآلي : عن مجموعة ابن فهد ، وروى متواتراً عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : « الماء طهور ، لا ينجسه الّا ما غيّر لونه ، او طعمه ، أو ريحه » .
315 / 9 وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « الماء لا ينجسه شيء » .
__________________________
5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 111 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13 .
6 المصدر السابق ج 1 ص 111 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13 .
(1) ميضاة : مطهرة كبيرة « إناء كبير » يتوضأ منها ( مجمع البحرين ج 1 ص 441 ) .
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 17 ح 5 .
(1) في المصدر : ما يقع .
8 عوالي اللآلي ج 3 ص 9 ح 6 .
9 عوالي اللآلي ح 1 ص 76 ح 153 .




