3 ( باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء )
307 / 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « في الماء الجاري يمر بالجِيَف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه (1) ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » .
308 / 2 وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن غدير فيه جيفة ؟ فقال : « ان كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضأ » .
309 / 3 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فان كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ، ولا يتوضأ ولا يتطهر منه » .
310 / 4 وعنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث ؟ قال : « ان عرض بقلبك شيء منه فافعل هكذا وتوضأ ، وأشار بيده ( عليه السلام ) أي حركه وأفرج بعضه عن بعض ، وقال : ان الدين ليس بضيق ، قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (1) » .
__________________________
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 111 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13 .
(1) في المصدر : ويشرب وليس ينجسه شيء .
2 المصدر السابق ج 1 ص 111 عنه في البحار ج 80 ص 21 ح 13 .
3 المصدر السابق ج 1 ص 112 عنه في البحار ج 80 ص 21 ح 13 .
4 المصدر السابق ج 1 ص 111 عنه في البحار ج 80 ص 21 ح 13 .
(1) الحج 22 : 78 .




