أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، وتكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً .
قال الشيخ : العمل على الرواية الأُولى ، وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقّة ، واستدلّ بما مرّ (1) ، وما دلّ على مساواتها لصلاة العيد (2) .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة لما مرّ من أنّ عثمان كان يقدّم الخطبة على صلاة العيد (3) ، أو على الجواز هنا .
6 باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد ، وكراهة الإِشارة إلى المطر والهلال ، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث
[ 10005 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور ، فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول : سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .
[ 10006 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فإنّ الله يكره ذلك .
________________
(1) مَرَّ ، في الحديث 1 من نفس الباب .
(2) تقدم في الحديث 1 ، 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) تقدم تقديم الخطبة في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 6 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 334 / 1501 .
2 الكافي 8 : 240 / ذيل الحديث 326 ، الحديث طويل تأتي قطعة من صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .




