محمّد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكّة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
5 باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة ، واستحباب الجهر فيها بالقراءة
[ 10003 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر أو عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى للاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبّر سبعاً وخمساً ، وجهر بالقراءة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
[ 10004 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن __________________
(1) قرب الإِسناد : 64 .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه حديثان
1 التهذيب 3 : 150 / 326 ، والاستبصار 1 : 451 / 1748 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على تأخير الخطبتين في الباب 11 وعلى الجهر في القراءة في الباب 32 من أبواب صلاة العيد .
2 التهذيب 3 : 150 / 327 ، والاستبصار 1 : 451 / 1749 .




