مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 548

الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما ترى ، آخذ برّاً أو بحراً فإن طريقنا مخوف شديد الخطر ؟ فقال : اخرج برّاً ، ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة ، ثمّ تستخير الله مائة مرّة ومرّة ، ثمّ تنظر فإن عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزّ وجلّ : ( وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (1) الحديث .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أسباط ، مثله (2) .

[ 10098 ] 6 وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن (1) محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ربّما أردت الأمر يفرق منّي فريقان : أحدهما يأمرني ، والآخر ينهاني ؟ قال : فقال : إذا كنت كذلك فصلّ ركعتين واستخر الله مائة مرّة ومرّة ، ثمّ أنظر أحزم الأمرين لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء الله ، ولتكن استخارتك في عافية ، فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن عيسى ، عن خلف بن حمّاد ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ومرّة (2) .

[ 10099 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين ثمّ ليحمد الله ، وليثن عليه ، ويصلّي على النبي وأهل بيته ، ويقول : اللهمّ إن كان هذا الأمر __________________

(1) هود 11 : 41 .

(2) قرب الإِسناد : 164 .

6 الكافي 3 : 472 / 7 ، والتهذيب 3 : 181 / 411 .

(1) كتب في هامش الاصل فوق كلمة ( عن ) : في التهذيب ( و ) .

(2) المحاسن : 599 / 7 .

7 الفقيه 1 : 355 / 1554 .

الصفحة 61 من 548