( عليه السلام ) قال : إذا كنت مستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ثمّ اقض التسبيح .
9 باب أنّ من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر وذكر في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها
[ 10092 ] 1 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) قال : ممّا ورد من صاحب الزمان إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكره في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (1) بالإِسناد التي (2) .
__________________
الباب 9 فيه حديث واحد
1 الاحتجاج : 482 .
(1) الغيبة : 230 .
(2) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) .




