مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 548

( عليه السلام ) قال : إذا كنت مستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ثمّ اقض التسبيح .

9 باب أنّ من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر وذكر في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها

[ 10092 ] 1 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) قال : ممّا ورد من صاحب الزمان إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكره في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (1) بالإِسناد التي (2) .

__________________

الباب 9 فيه حديث واحد

1 الاحتجاج : 482 .

(1) الغيبة : 230 .

(2) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) .

الصفحة 58 من 548