6 باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد ، وجواز تفريقها في مقامين لعذر
[ 10088 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان ، أنّه قال : كتبت إلى الماضي الأخير ( عليه السلام ) أسأله عن رجل صلّى (1) صلاة جعفر ( عليه السلام ) ركعتين ثمّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة ، أيقطع (2) ذلك لحادث يحدث ؟ أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن يستأنف الصلاة ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن الريان (3) .
7 باب تأكّد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان ، والإِكثار فيها من العبادة خصوصاً الذكر والدعاء والاستغفار
[ 10089 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن بكران النقّاش ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق جميعاً ، عن أحمد بن محمّد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه قال : سألت علي بن __________________
الباب 6 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 349 / 1541 .
(1) في المصدر زيادة : من .
(2) كتب المصنف ( او يقطع ) ثم شطب الواو وكتب عليها علامة نسخة .
(3) التهذيب 3 : 309 / 957 .
الباب 7 فيه حديث واحد
1 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 292 / 45 .




