[ 10084 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح بن محمّد المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة جعفر ، أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار .
[ 10085 ] 3 محمّد بن يعقوب قال : روي عن ابن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصلّيها باليل و ( تصلّيها بالنهار ) (1) ، ويصلّيها في السفر بالليل والنهار ، وإن شئت فاجعلها من نوافلك .
[ 10086 ] 4 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب : إذا كنت مسافراً فصلّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 10087 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي أعداد الصلاة (2) .
________________
2 التهذيب 3 : 309 / 956 .
3 الكافي 3 : 466 / 2 .
(1) ليس في المصدر .
4 الكافي 3 : 466 / 4 .
(1) التهذيب 3 : 309 / 955 .
5 الفقيه 1 : 349 / 1542 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .




