عن قائد الحنّاط ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أتمّ ولو مررت به مارّاً .
[ 11374 ] 32 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكّة والمدينة ، تقصير أو تمام ؟ فقال : قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (1) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (2) .
أقول : المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التخيير المصرّح به ولا ترجيح الفرد الآخر .
[ 11375 ] 33 وعنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنّه كان يتمّ ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثمّ قال لي : لا يكون الإِتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبّتي أن يأمرني بالإِتمام .
أقول : المراد لا يكون الإِتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحّم على ابن جندب ، قاله الشيخ وغيره (1) .
__________________
32 التهذيب 5 : 426 / 1482 ، والاستبصار 2 : 331 / 1178 .
(1) الفقيه 1 : 283 / 1285 .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 331 / 1179 .
33 التهذيب 5 : 426 / 1483 ، والاستبصار 2 : 331 / 1179 .
(1) راجع التهذيب 5 : 427 / ذيل الحديث 1483 .




