[ 11356 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (1) .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، إلّا أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان (2) .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن إسماعيل بن جابر (3) ، والذي قبله عن زياد القندي ، مثله .
[ 11357 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الإِتمام والتقصير ؟ قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة ، فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال : انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة .
أقول : هذا موافق لما مضى (1) ، فإنّ النيّة مع علم عدم الإِقامة غير معتبرة ، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصّة ، ولا يخفى أنّ تحتّم الإِتمام مع نيّة الإِقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النيّة لا ينافي التخيير بدون نيّة ، بل ولا __________________
14 التهذيب 5 : 431 / 1497 ، والاستبصار 2 : 335 / 1194 .
(1) الكافي 4 : 587 / 5 .
(2) كامل الزيارات : 249 .
(3) مصباح المتهجد : 674 .
15 التهذيب 5 : 427 / 1484 ، والاستبصار 2 : 332 / 1180 .
(1) مضى في أحاديث هذا الباب .




