[ 11345 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه ؟ قال : فليقصّر الصلاة ما دام محرماً .
أقول : حمله الشيخ على الجواز .
[ 11346 ] 4 وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إنّ (1) الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإِتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : أن يأمر تتمّ الصلاة ، ولو صلاة واحدة ومنها : أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولم أزل على الإِتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (2) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطّه ( عليه السلام ) : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة .
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : مكّة والمدينة ، الحديث .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، نحوه (3) .
[ 11347 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمام بمكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة .
__________________
3 التهذيب 5 : 474 / 1668 .
4 التهذيب 5 : 428 / 1487 ، والاستبصار 2 : 333 / 1183 .
(1) كلمة ( إنّ ) من الكافي ، ( هامش المخطوط ) .
(2) اضاف في الكافي ( ايام ) ، ( هامش المخطوط ) . | (3) الكافي 4 : 525 / 8 . |
5 التهذيب 5 : 426 / 1481 ، والاستبصار 2 : 331 / 1177 .




