جعفر (1) ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين ؟ قال : تمّت صلاته ولا يعيد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، نحوه (2) .
وبإسناده (3) عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ( الحسين بن موسى ) (4) ، مثله .
[ 11340 ] 2 وقد تقدّم في حديث سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة .
أقول : حمله الشيخ على بقاء الوقت (1) ، والأقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره (2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أماكنها (3) .
__________________
(1) في التهذيب والاستبصار : أبا عبد الله ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 3 : 230 / 593 .
(3) التهذيب 4 : 227 / 665 ، والاستبصار 1 : 228 / 809 .
(4) في التهذيب : الحسن بن موسى .
2 تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر .
(1) راجع الاستبصار 1 : 228 / ذيل الحديث 809 .
(2) راجع المنتقى 1 : 550 ، والوافي 2 : 27 كتاب الصلاة .
(3) تقدم في البابين 13 و 14 والحديث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة ، والباب 11 من أبواب صلاة الكسوف ، والحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، والباب 3 من أبواب صلاة الخوف ، وتقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب 21 ، والحديث 3 و 4 من الباب 22 ، والبابين 23 و 24 من أبواب اعداد الفرائض ، وتقدم ما يدل على وقت صلاة المسافر في الباب 6 ، والحديث 11 و 17 من الباب 8 من أبواب المواقيت ، والحديث 2 و 7 و 11 و 12 و 18 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، والحديث 15 من الباب 4 من أبواب صلاة الخوف .




