[ 11322 ] 11 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً .
أقول : هذا أيضاً يحتمل أن يراد به الأمر بالصلاة في أوّل الوقت .
[ 11323 ] 12 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 11324 ] 13 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلّي أربع ركعات .
[ 11325 ] 14 وعنه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلّي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره .
أقول : حمل الشيخ (1) والصدوق (2) ما تضمّن القصر لمن قدم بعد __________________
11 الكافي 3 : 434 / 4 ، والتهذيب 2 : 13 / 28 .
12 الكافي 3 : 434 / 2 .
(1) التهذيب 3 : 224 / 562 .
(2) التهذيب 3 : 161 / 348 ، والاستبصار 1 : 240 / 854 .
13 مستطرفات السرائر : 46 / 5 .
14 مستطرفات السرائر : 46 / 5 .
(1) التهذيب 3 : 223 / ذيل الحديث 558 ، والاستبصار 1 : 240 / ذيل الحديث 856 .
(2) الفقيه 1 : 284 / 1289 .




