رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر .
[ 11320 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر ، وإن شاء أتمّ ، والإِتمام أحبّ إليّ .
أقول : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلّى في السفر قصّر ، أو إن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلّى تماماً ، ذكره العلّامة في ( المنتهى ) (1) وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ 11321 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبّال ، قلت : لبّيك ، قال : إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً أربعاً غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .
أقول : ليس فيه أنّهما صليّا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليّا في المدينة .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
__________________
9 التهذيب 3 : 223 / 561 ، والاستبصار 1 : 241 / 859 .
(1) المنتهى 1 : 396 .
10 التهذيب 3 : 224 / 563 و 161 / 349 ، والاستبصار 1 : 240 / 855 .
(1) الكافي 3 : 434 / 3 .




