أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) .
21 باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس ، هل يجب عليه القصر أم التمام ؟
[ 11312 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : إذا خرجت فصلّ ركعتين .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى .
ثمّ قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 11313 ] 2 وعنه ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صلّ وأتمّ الصلاة ، قلت : ( فدخل __________________
(2) تقدم في الباب 15 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 21 فيه 14 حديث وفي الفهرست 13
1 التهذيب 3 : 224 / 566 ، والتهذيب 2 : 12 / 27 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 434 / 1 .
(2) الفقيه 1 : 279 / 1267 .
(3) التهذيب 4 : 230 / 676 .
2 التهذيب 2 : 13 / 29 و 3 : 163 / 353 و 3 : 222 / 558 ، والاستبصار 1 : 240 / 856 .




