19 باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط
[ 11307 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً وليلة ؟ قال : يقصّر الصلاة .
[ 11308 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ، أيقصّر ويفطر ، أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر .
أقول : يأتي وجهه (1) ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصّر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق ، ويحتمل التقيّة وهو الأقرب .
[ 11309 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة أو ثلاثاً ؟ قال : ما أُحبّ أن يقصّر الصلاة .
أقول : هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه ، أو على اختلال __________________
الباب 19 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 3 : 217 / 535 ، والاستبصار 1 : 231 / 824 .
2 التهذيب 3 : 211 / 511 ، والاستبصار 1 : 229 / 813 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 التهذيب 3 : 233 / 608 ، والاستبصار 1 : 232 / 825 .




