مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 502 من 548

وأُتمّ ( الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن اُقيم بها ) (1) ، فما ترى لي ، أُتمّ أم أُقصّر ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة و (2) صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك (3) التمام فلم (4) تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام (5) فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولّاد ، مثله (6) .

[ 11306 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة ، فأتممت الصلاة حتى (1) جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ، ولم (2) أدر أُتمّ أم أُقصّر ، وأبو الحسن ( عليه السلام ) يومئذ بمكّة ، فأتيته فقصصت عليه القصّة ، فقال لي (3) : ارجع إلى التقصير .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي (4) .

أقول : حمله الشيخ على أنّه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله ، وجوّز حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض ، وحمله الشهيد في ( الذكرى ) (5) على أنّه أتمّ بمكّة قبل نيّة الإِقامة بعدها ذاهلاً عنها لما يأتي (6) من التخيير فيها بين القصر والتمام ، ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة .

__________________

(1) في الفقيه بدل ما بين القوسين : فأتم الصلاة ثم بدا لي ان لا اُقيم « هامش المخطوط » .

(2) الواو من الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(3) في الفقيه زيادة : في هامش المخطوط

(4) في الفقيه : ( ولم ) ( هامش المخطوط ) .

(5) في الفقيه زيادة : عشراً هامش المخطوط

(6) الفقيه 1 : 280 / 1271 .

2 التهذيب 3 : 221 / 554 ، والاستبصار 1 : 239 / 852 .

(1) في الفقيه : ثم ، « هامش المخطوط » .

(4) الفقيه 1 : 283 / 1286 .

(2) في الفقيه : فلم ، « هامش المخطوط » .

(5) الذكرى : 256 .

(3) كلمة ( لي ) من الفقيه ، « هامش المخطوط » .

(6) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .

الصفحة 502 من 548