أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله (1) .
[ 11301 ] 5 ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما ، مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات .
[ 11302 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال : أعد .
[ 11303 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا (1) في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ؟ قال : ليس عليها قضاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه (2) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله (3) .
قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا عمل عليه ، لأنّ المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة .
__________________
(1) الفقيه 1 : 278 / 1266 .
5 العياشي 1 : 271 / 254 .
6 التهذيب 2 : 14 / 33 .
7 التهذيب 3 : 226 / 572 ، والاستبصار 1 : 220 / 779 .
(1) في نسخة : معهم هامش المخطوط
(2) الفقيه 1 : 287 / 1306 و 1307 .
(3) التهذيب 3 : 235 / 618 .




