( عليه السلام ) عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (2) .
[ 11298 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، نحوه (2) .
[ 11299 ] 3 وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة .
[ 11300 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً __________________
(1) التهذيب 3 : 169 / 372 .
(2) التهذيب 3 : 225 / 569 ، والاستبصار 1 : 241 / 860 .
2 التهذيب 3 : 169 / 373 و 225 / 570 ، والاستبصار 1 : 241 / 861 .
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب هامش المخطوط
(2) الفقيه 1 : 281 / 1275 .
3 التهذيب 3 : 221 / 552 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 3 : 226 / 571 ، أورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .




