مع إمام ، فيتمّ أو يقصّر ؟ قال : يقصّر إلّا أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية .
[ 11294 ] 20 الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غداً أو بعد غد ، حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن .
16 باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات ، وينقص من كلّ واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة
[ 11295 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ (1) .
__________________
20 أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورده في الحديث 18 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 17 و 20 وفي الحديث 15 و 27 و 32 و 34 من الباب 25 من هذه الأبواب .
الباب 16 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 14 / 34 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 21 من أعداد الفرائض .




