[ 11287 ] 13 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة .
[ 11288 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ .
[ 11289 ] 15 وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : فاستتممت شهراً فأتمّ .
أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 11290 ] 16 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ .
أقول : يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة ، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا (1) .
__________________
13 التهذيب 4 : 227 : 666 .
14 التهذيب 3 : 219 / 547 .
15 الاستبصار 1 : 237 / 848 .
(1) مضى في الحديث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 16 و 17 و 20 من هذا الباب .
16 التهذيب 3 : 220 / 549 ، والاستبصار 1 : 238 / 850 .
(1) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .




