مثله (3) .
[ 11284 ] 10 وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، الحديث .
[ 11285 ] 11 وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم .
[ 11286 ] 12 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد الله (1) ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال : فليتمّ الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمساً ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك ، يكون أقلّ من خمسة أيّام ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي (3) ، وجوّز حمله على الاستحباب ، والأقرب الحمل على التقيّة لموافقته لكثير من العامة .
__________________
(3) مستطرفات السرائر : 72 / 5 .
10 التهذيب 5 : 488 / 1742 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
11 التهذيب 5 : 487 / 1741 ، أورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
12 التهذيب 3 : 219 / 548 ، الاستبصار 1 : 238 / 849 .
(1) في التهذيب : أبا جعفر ( عليه السلام ) هامش المخطوط
(2) الكافي 3 : 436 / 3 .
(3) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب .




