بغداد فأُقيم في تلك الضيعة ، أُقصّر أو أُتمّ ؟ فقال : إنّ لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (1) .
[ 11282 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (1) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، الحديث .
[ 11283 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان (1) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة ، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله __________________
(1) المحاسن : 371 / 131 .
8 التهذيب 3 : 213 / 520 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : الحسن هامش المخطوط .
9 التهذيب 3 : 219 / 546 ، والاستبصار 1 : 237 / 847 .
(1) في نسخة : عيسى هامش المخطوط .
(2) الكافي 3 : 435 / 1 .




