15 باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم إقامة الخمسة
[ 11275 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة .
قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام .
[ 11276 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتمّ أو يقصّر ؟ قال : يتمّ .
[ 11277 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة __________________
الباب 15 فيه 20 حديث
1 الكافي 4 : 133 / 2 .
2 الكافي 3 : 438 / 6 .
3 الكافي 4 : 133 / 1 .




