[ 11272 ] 17 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 11273 ] 18 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ فيها .
[ 11274 ] 19 وبهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصّر ؟ فقال : في ثلاثة .
أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ (1) وغيره (2) ما تضمّن الإِتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإِقامة عشرة أيّام لما يأتي (3) إن شاء الله .
__________________
17 الكافي 3 : 437 / 3 .
(1) التهذيب 3 : 214 / 523 ، والاستبصار 1 : 231 / 823 .
18 قرب الإِسناد : 160 .
19 قرب الاسناد : 170 .
(1) التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 ، 230 / ذيل الحديث 814 ، 816 .
(2) الفقيه 1 : 288 / 1309 ، والمنتهى 1 : 393 ، 394 .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 6 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .




