أقول : لعلّ المراد أنّه قصّر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدّم (1) ، أو سبب الإِتمام قصد الإِقامة .
[ 11269 ] 14 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، فأتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة .
أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان ، والإِتمام على التقيّة لما مرّ (1) .
[ 11270 ] 15 وعنه ، عن ( علي بن إسحاق ، عن سعد ) (1) ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً ، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : أتمّ .
أقول : هذا محمول على الإِتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ (2) .
[ 11271 ] 16 وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ، أيقصّر ويفطر أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر .
أقول : تقدّم وجهه (1) .
__________________
(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
14 التهذيب 3 : 210 / 509 ، والاستبصار 1 : 229 / 811 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
15 التهذيب 3 : 210 / 510 ، والاستبصار 1 : 229 / 812 .
(1) في المصدر : علي بن إسحاق بن سعد .
(2) مرّ في الحديث 3 من هذا الباب .
16 التهذيب 3 : 211 / 511 ، والاستبصار 1 : 229 / 813 . ، أورده في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 15 من هذا الباب .




