الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها (5) .
قال : وأخبرني محمّد بن إسماعيل ، أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته .
قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً ، أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله ، إلى قوله : متى دخلها (6) .
[ 11267 ] 12 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل (1) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : فيقيم فيها (3) .
[ 11278 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً .
__________________
(5) في نسخة زيادة : يدخلها « هامش المخطوط » .
(6) الفقيه 1 : 288 / 1310 .
12 التهذيب 3 : 213 / 522 ، والاستبصار 1 : 231 / 822 .
(1) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 282 / 1281 .
(3) الكافي 3 : 438 / 6 .
13 التهذيب 3 : 213 / 521 .




