محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري ، أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتمّ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية ، الحديث .
[ 11260 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها .
[ 11261 ] 6 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه .
[ 11262 ] 7 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها .
[ 11263 ] 8 وعنه ، عن أيّوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن __________________
5 التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 / 814 .
6 التهذيب 3 : 212 / 515 ، والاستبصار 1 : 230 / 817 .
7 التهذيب 3 : 212 / 516 .
8 التهذيب 3 : 212 / 517 ، والاستبصار 1 : 230 / 818 .




