14 باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز القصر
[ 11256 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
[ 11257 ] 2 وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله (1) .
[ 11258 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى ؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ .
[ 11259 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن __________________
الباب 14 فيه 19 حديث
1 الفقيه 1 : 288 / 1311 .
2 الفقيه 1 : 287 / 1309 .
(1) التهذيب 3 : 210 / 508 ، والاستبصار 1 : 228 / 810 .
3 التهذيب 4 : 221 / 648 .
4 التهذيب 4 : 222 / 649 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب .




