مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 485 من 548

14 باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز القصر

[ 11256 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .

[ 11257 ] 2 وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله (1) .

[ 11258 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى ؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ .

[ 11259 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن __________________

الباب 14 فيه 19 حديث

1 الفقيه 1 : 288 / 1311 .

2 الفقيه 1 : 287 / 1309 .

(1) التهذيب 3 : 210 / 508 ، والاستبصار 1 : 228 / 810 .

3 التهذيب 4 : 221 / 648 .

4 التهذيب 4 : 222 / 649 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الصفحة 485 من 548